كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 1)

176 - باب الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ (¬1) وَلَمْ تَجِدِ الْمَاءَ (¬2)
1196 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا ضَمْرَةُ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ ثَنَا، عَنْ مَطَرٍ قَالَ: " سَأَلْتُ الْحَسَنَ (¬3).
1197 - (2) وَعَطَاءً، عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فِي سَفَرٍ فَتَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ وَلاَ تَجِدُ الْمَاءَ. قَالاَ: تَتَيَمَّمُ وَتُصَلِّي. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: يَطَؤُهَا زَوْجُهَا؟ ، قَالاَ: نَعَمِ، الصَّلاَةُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ " (¬4).
[ب 1161، د 1213، ع 1176، ف 1188، 1189، م 1178].
1198 - (3) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ* تَطْهُرُ فَلاَ تَجِدُ الْمَاءَ، قَالَ: " يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا تَيَمَّمَتْ " (¬5).
سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ تَقُولُ بِهَذَا؟ ، قَالَ: إِي وَاللَّهِ.
[ب 1162، د 1214، ع 1177، ف 1190، م 1179].

177 - باب استِبْرَاءِ الأَمَةِ
1199 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ: " فِي اسْتِبْرَاءِ الأَمَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ، قَالَ: خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ " (¬6).
[ب 1163، د 1215، ع 1178، ف 1283، م 1180].
¬_________
(¬1) في بعض النسخ الخطية" تطهرت ".
(¬2) هذا الباب نقله صاحب فتح المنان، وجعله عقب باب مجامعة الحائض إذا طهرت (5/ 289)، ونبه على ذلك (فتح المنان 5/ 385).
(¬3) فيه مطر بن طهمان الوراق: صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، ويقويه ما بعده، وانظر: القطوف (886/ 1234).
(¬4) موصول بالسند الذي قبله، ولا يعارضه الأثر رقم (1148) لأن المراد به إذا كانت في الحضر، وهذا في حالة السفر، ولا ماء فيكفي التيمم.
* ك 114/ب.
(¬5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (887/ 1235).
(¬6) فيه شريك: أرجح أنه حسن الحديث، وليث بن أبي سليم ضعيف، وله ما يقويه، وانظر: القطوف (888/ 1236).

الصفحة 376