214 - بابٌ فِي السَّكْتَتَيْنِ
1263 - (1) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ: إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَكَتَبُوا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ قَدْ صَدَقَ سَمُرَةُ " (¬5).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: ثَلاَثُ سَكَتَاتٍ، وَفي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ سَكْتَتَانِ " (¬6).
[ب 1223، د 1279، ع 1243، ف 1355، م 1245] تحفة 4609، إتحاف 6057.
¬_________
(¬1) في بعض النسخ الخطية" وضع ".
* ك 122/ب.
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (18886، 18893).
(¬3) في بعض النسخ الخطية" القرآن ".
(¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (756) ومسلم حديث (394) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 222).
(¬5) فيه من سمرة غير مقطوع به، وأثبته الأئمة: البخاري، وابن المديني، والترمذي، ، وأخرجه الترمذي حديث (251) وقال: حديث سمرة حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة، وبعد الفراغ من القراءة. وأبو داود حديث (777) وضعفه الألباني.
(¬6) المختار أنهما سكتتان، ومن قال ثلاث فقد احتسب سكتة قصيرة جدا قبل الركوع للراحة واستعادة النفس.