يُكْتَبَ أَثَرِي وَخُطَايَ، وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي، وَإِقْبَالِي وَإِدْبَارِي. أَوْ كَمَا قَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَنْطَاكَ (¬1) اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَأَعْطَاكَ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ» (¬2) أَوْ كَمَا قَالَ ".
[ب 1261، د 1321، ع 1284، ف 1398، م 1287] تحفة 64 إتحاف 95.
238 - بابٌ فِي صَلاَةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ*
1306 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ - هُوَ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ - عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلاَلِ (¬3) بْنِ* يَسَافٍ قَالَ: " أَخَذَ بِيَدي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ فَأَقَامَنِي عَلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي هَذَا - وَالرَّجُلُ يَسْمَعُ - أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ صَلَّى خَلْفَهُ رَجُلٌ، وَلَمْ يَتَّصِلْ بِالصُّفُوفِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ " (¬4).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُثْبِتُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ.
[ب 1262، د 1322، ع 1285، ف 1399، م 1288] تحفة 11738، إتحاف 17240.
1307 - (2) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ: أَنَّ رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُعِيدَ (¬5).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَقُولُ بِهَذَا
[ب 1263، د 1323، ع 1286، ف 1400، م 1289] تحفة 11738، إتحاف 17240.
¬_________
(¬1) لغة في (أعطى) وورد (اللهم لا ممنّع لما أنطيت، ولا منطي لما منعت) وكذلك (اليد المنطية خير من اليد السفلى) أنظر: (النهاية 5/ 76).
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (663).
* ك 128/أ.
(¬3) في بعض النسخ الخطية تصحف إلى " بلال ".
* ت 96/ب.
(¬4) فيه زياد بن أبي الجعد، مقبول، وأخرجه الترمذي حديث (230) وقال: حديث حسن، وابن ماجه حديث (1004) وصححه الألباني.
(¬5) وفيه زياد مقبول، وهو وأثنان بعده من أسرة واحده، وانظر: القطوف (895/ 1344)