306 - باب كَرَاهِيَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
1439 - (1) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَالِمٍ (¬4) أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: " أَرْسَلَنِي (¬5) أَبُو جُهَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ، إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (510).
(¬2) رواية البخاري (بمنى) من غير شك، ورواية مسلم وغيره (بعرفة) والصواب رواية البخاري.
(¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (86) ومسلم حديث (504) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 282).
(¬4) في (ك) عن أبي النضر، وهو خطأ.
(¬5) ذكر العلماء أن في هذا الحديث قلبا، وإنما هو (أرسلني زيد إلى أبي جهيم) قلبه سفيان بن عيينة، وقال ابن القطان: ليس خطأ ابن عيينة فيه بمتعين، لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بُسْراً إلى زيد، وبعثه زيد إلى أبي جهيم ليستثبت كل منهما ما عند الآخر (نقله ابن حجر: الفتح 2/ 264) ورجح ابن عبد البر رواية مالك الآتية عند المصنف وفيها (أن زيد بن خالد أرسله) انظر: (التمهيد 21/ 148) قال الحافظ ابن حجر: تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن، فإذا قالوا: أخطأ فلان في كذا، لم يتعين خطؤه في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتمال فيعتمد، ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ، وهو ما يخالف الثقة من هو أرجح منه في حد الصحيح (الفتح 2/ 264).
* ك 143/أ.