313 - باب النَّهْيِ عَنْ دَفْعِ الأَخْبَثَيْنِ فِي الصَّلاَةِ
1450 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، وَأَرَادَ الرَّجُلُ الْخَلاَءَ، فابدأ (¬4) بِالْخَلاَءِ» (¬5).
[ب 1399، د 1467، ع 1427، ف 1546، م 1433] تحفة 5141، إتحاف 6879.
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (574) ومسلم حديث (635) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 369).
(¬2) ليس في (ك).
* ك 144/أ.
(¬3) فيه جهالة جد إبراهيم بن أبي أسيد البراد، انظر (انظر التهذيب 12/ 362، ومختصره التقريب، وميزان الاعتدال 4/ 602) وأخرجه الترمذي حديث (2165) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه حديث (3945) وهو عند مسلم من حديث جندب لن علد الله حديث (657).
(¬4) في (ك) قال في الهامش: صوابه فليبدأ.
قلت: كلاهما يصح.
(¬5) رجاله ثقات، أخرجه الترمذي حديث (142) وقال حسن صحيح، وأبو داود حديث (88) وابن ماجه حديث (616) وصححه الألباني عندهما.
* ت 110/ب.