كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 1)

314 - باب النَّهْيِ عَنْ الاِخْتِصَارِ فِي الصَّلاَةِ
1451 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِراً " (¬1).
[ب 1400، د 1468، ع 1428، ف 1547، م 1434] تحفة 14516.

315 - باب*النَّهْيِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا
1452 - (1) أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْمِنْهَالِ الرِّيَاحِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا " (¬2).
[ب 1401، د 1469، ع 1429، ف 1548، م 1435] تحفة 11606، إتحاف 17053.

316 - باب النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
1453 - (1) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّار (¬3)، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَادَى بِأَرْبَعٍ حَتَّى صَهَلَ (¬4) صَوْتُهُ: " أَلاَ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مَؤْمِنَةٌ، وَلاَ يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ، فَإِنَّ أَجَلَهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (¬5)، فَإِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ، فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ " (¬6).
[ب 1402، د 1470، ع 1430، ف 1549، م 1436] تحفة 14353، إتحاف 14885
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1220، وطرفه 1219) ومسلم حديث (545) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 317).
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (568) ومسلم حديث (647) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).
(¬3) في (ت، ك) البزاز بالمعجمة، وهو خطأ.
(¬4) في بعض النسخ الخطية" صحل " وهما بمعنى واحد، وهو الصوت يكون فيه بحة، وقيل: الصحل الصوت فيه رقة (انظر: النهاية في غريب الحديث).
(¬5) فيه قولان هذا أحدها، والثاني: من كان له أجل فهو إلى أمده ولو زاد عن أربعة أشهر، أما من كان دون ذلك فله إلى أربعة أشهر.
(¬6) فيه محرر بن أبي هريرة، مقبول، والحديث أصله أخرجه البخاري (396) ومسلم حديث (1347) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 854).
* ك 144/ب.

الصفحة 462