كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 1)

319 - باب فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ (¬1)
1457 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، وَمَسْرُوقاً يَشْهَدَانِ عَلَى عَائِشَةَ: " أَنَّهَا شَهِدَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا يَوْماً إِلاَّ صَلَّى هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ " (¬2).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِى بَعْدَ الْعَصْرِ.
[ب 1406، د 1474، ع 1434، ف 1553، م 1440] تحفة 16028، 17656.
1458 - (2) حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ " (¬3).
[ب 1407، د 1475، ع 1435، ف 1554، م 1441] تحفة 16772.
1459 - (3) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِّ* - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيعاً وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ: إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا (¬4) وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُمَا.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَلَيْهِمَا.
قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ. فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْهُمَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا، أَمَّا حِينَ صَلاَّهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ
¬_________
(¬1) في بعض النسخ الخطية" الظهر ".
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (590) ومسلم حديث (835) ويعارضه في النهي حديث ابن عباس أخرجه البخاري حديث (4370، 1233) ومسلم حديث (834) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 477) وأن سبب صلاته الركعتين بعد العصر أنه أخره عن صلاتها قبل العصر ناس من عبد القيس.
(¬3) رجاله ثقات، انظر سابقه.
* ك 145/أ.
(¬4) في (ت) تصليهما، وفي (ك) تصليها.
قلت: والصواب تصلينهما.

الصفحة 464