كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 1)

1477 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تُحَدِّثُ: " أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ. قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ ضُحًى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ هَذِهِ؟ ». فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ. قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفاً في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً أَجَرْتُهُ: فُلاَنَ بْنَ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ": «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» (¬1).
[ب 1425، د 1494، ع 1453، ف 1574، م 1460] تحفة 18018.
1478 - (3) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبَّاسٍ (¬2) الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: الْوِتْرِ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، وَصَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَمِنَ (¬3) الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ " (¬4).
[ب 1426، د 1495، ع 1454، ف 1575، م 1461] تحفة 13618.

328 - باب مَا جَاءَ فِي الْكَرَاهِيَةِ فِيهِ
1479 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُبْحَةَ الضُّحَى فِي سَفَرٍ وَلاَ حَضَرٍ " (¬5).
[ب 1427، د 1496، ع 1455، ف 1576، م 1462] تحفة 16590.
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (357) ومسلم حديث (336) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 193).
(¬2) في (ك) ابن عباس، وهو خطأ.
(¬3) ليس في بعض النسخ الخطية.
(¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1178) ومسلم حديث (721) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 418).
(¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1128) ومسلم حديث (718) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 416).

الصفحة 470