كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 1)

قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ (¬1).
[ب 1578، د 1658، ع 1617، 1618، ف 1739، 1740، 1741، م 1624] تحفة 2847، إتحاف 3405.
1641 - (3) قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الإِبِلِ؟ قَالَ: «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَإِعَارَة فَحْلِهَا، وَمِنْحَتَهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (¬2).
1642 - (4) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِبَعْضِ هَذَا الْحَدِيثِ (¬3).
[ب 1579، د 1659، ع 1619، ف 1742، م 1625] تحفة 11981، إتحاف 17621.

406 - بابٌ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ
1643 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ الصَّدَقَةَ فَكَانَ: «فِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ شَاةً لَمْ يَجِبْ فِيهَا إِلاَّ ثَلاَثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَع*مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، لاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ» (¬4).
[ب 1580، د 1660، ع 1620، ف 1743، م 1626] تحفة 6813.
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وانظر سابقه.
(¬2) رجاله ثقات، وانظر سابقه.
(¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1460) ومسلم حديث (990) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 576).
* ت 129/أ.
(¬4) فيه سفيان بن حسين في روايته عن الزهري كلام، وأخرجه البخاري حديث (1455).
* ك 165/ب.

الصفحة 523