412 - باب مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ
1655 - (1) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى فَرَسِ الْمُسْلِمِ وَلاَ عَلَى غُلاَمِهِ صَدَقَةٌ» (¬6).
[ب 1589، د 1672، ع 1632، ف 1755، م 1638] تحفة 14153.
¬_________
(¬1) في (ك) المتفرق، وكلاهما يصح.
(¬2) في (ت، ك) ابن أبي ليلى، وهو خطأ.
* ت 130/أ.
(¬3) فيه شريك بن عبد الله، أرجح أنه حسن الحديث أخرجه أبو داود حديث (1580) وابن ماجه حديث (1801) وعند البخاري من حديث أنس حديث (1450) وحسنه الألباني عندهما.
(¬4) في بعض النسخ الخطية" مولى ابن عباس " وهو صحيح.
(¬5) رجاله ثقات، وتقدم مطولا وهو متفق عليه.
(¬6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1463) ومسلم حديث (982) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 568).