كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 1)

429 - باب فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
1684 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ:
" فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ " (¬1).
[قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: مَالِكٌ كَانَ يَقُولُ بِهِ] (¬2).
[ب 1616، د 1702، ع 1661، ف 1784، م 1667] تحفة 8321، إتحاف 11168.
1685 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِزَكَاةِ الْفِطْرِ: " عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ ".
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " فَعَدَلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ " (¬3).
[ب 1617، د 1703، ع 1662، ف 1785، م 1668] تحفة 7815، إتحاف 10803.
1686 - (3) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ، صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ (¬4)، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِراً فَقَالَ: إِنِّي أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُ صَاعاً مِنَ التَّمْرِ. فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ".
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: " أَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ " (¬5).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " أَرَى صَاعاً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ".
[ب 1618، د 1704، ع 1663، ف 1786، م 1669] تحفة 4269، إتحاف 5628.
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه من حديث ابن عمر البخاري حديث (1504) ومسلم حديث (984) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 570).
(¬2) ما بين المعقوفين ليسفي (ك).
(¬3) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(¬4) هو ما يصنع من اللبن، ويكون جافا يوزن ويدخر، وهو ما يعرف عند أكثر العامة بالمضير.
(¬5) رجاله ثقات، وفي الزكاة أخرجه البخاري حديث (1506) ومسلم حديث (985) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 572).

الصفحة 538