430 - باب كَرَاهِيَةِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ عَشَّاراً
1689 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» (¬4).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي عَشَّاراً (¬5).
[ب 1620، د 1708، ع 1666، ف 1789، م 1672] تحفة 9935، إتحاف 13874.
¬_________
(¬1) في بعض النسخ الخطية" عن " وهو تحريف.
* ك 170/ب.
(¬2) رجاله ثقات، وانظر: السابق.
* ت 133/ب.
(¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1508) وانظر: السابق.
(¬4) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه أبو داود حديث (2937) وضعفه الألباني.
(¬5) هو من يأخذ العشر من أموال الناس بغير وجه حق، وهو من أمور الجاهلية، والمكس: هو ما يعمل به في بعض البلاد تحت مسمى (الضريبة) تؤخذ من البائع والمشتري. وانظر (المحيط في اللغة 2/ 32).