472 - باب مَنْ دُعِيَ إِلَى طَّعَامِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ (*)
1760 - (1) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ» (¬4).
[ب 1688، د 1778، ع 1737، ف 1865، م 1743] تحفة 13671.
¬_________
(¬1) ليس في المطبوع.
(¬2) فيه هارون مجهول، وأخرج أحمد نحوه من حديث عائشة بسند ضعيف، حديث (26310) والترمذي حديث (731) وقال: ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس، وأخرجه النسائي في الكبرى حديث (3305، 3307 - 3309).
* ك 178/ب.
(¬3) فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف، وأخرجه أبو داود حديث (2456) وصححه الألباني، والحديث فيه اضطراب، وعليه مآخذ انظر: (الفتح 4/ 212، ونيل الأوطار 4/ 346 - 348).
(¬4) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1150).
* ت 140/ب.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا رقم الباب (472) في المطبوع