كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 1)

1780 - (2) أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَوْفٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِى تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ» (¬1).
[ب 1706، د 1798، ع 1757، ف 1885، م 1763] تحفة 12292، إتحاف 18006.
1781 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَيَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالاَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُحَرَّمُ» (¬2).
[ب 1707، د 1799، ع 1758، ف 1886، م 1764] تحفة 12292، إتحاف 18006.

487 - بابٌ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
1782 - (1) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا أَنَّهُ قَالَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ": «أَنْتُمْ (¬3) أَوْلَى بِمُوسَى فَصُومُوهُ» (¬4).
[ب 1708، د 1800، ع 1759، ف 1887، م 1765] تحفة 5450، إتحاف 7423.
1783 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ " (¬5).
[ب 1709، د 1801، ع 1760، ف 1888، م 1766] تحفة 16622.
¬_________
* ك 180/ب.
(¬1) فيه زيد بن عوف لقبه فهد، نقل الذهبي قول أبي حاتم: يعرف وينكر، والحديث صحيح أخرجه أحمد، انظر: السابق.
(¬2) رجاله ثقات، وانظر ما قبل السابق.
(¬3) يخاطب أصحابه - رضي الله عنهم -، وهو خطاب للأمة كلها.
(¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2004) ومسلم حديث (1130) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 692).
(¬5) رجاله ثقات، وهذا قبل فرض رمضان، وخير بعد فرض رمضام كما في البخاري حديث (1592) وانظر أطرافه: ومسلم حديث (1125) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).

الصفحة 571