كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 1)

514 - بابٌ فِي الْقِرَانِ
1836 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا أَبُو هِلاَلٍ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ* قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: " إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَعْلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ بَعْدُ: إِنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ (¬1)، وَإِنَّ ابْنَ زِيَادٍ أَمَرَنِي فَاكْتَوَيْتُ فَاحْتُبِسَ عَنِّي (¬2)، حَتَّى ذَهَبَ أَثَرُ الْمَكَاوِي (¬3)، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُتْعَةَ (¬4) حَلاَلٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ، لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيٌّ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ (¬5) مَا بَدَا لَهُ " (¬6).
[ب 1758، د 1854، ع 1813، ف 1941، م 1819] تحفة 10850، إتحاف 15057.

515 - بابٌ فِي التَّمَتُّعِ*
1837 - (1) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ (¬7) اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: " سَمِعْتُ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ يَسْأَلُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ: كَيْفَ تَقُولُ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ ، قَالَ: حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ. فَقَالَ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَنْهَى عَنْهَا، فَأَنْتَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ؟ ، قَالَ: عُمَرُ خَيْرٌ مِنِّي، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ " (¬8).
[ب 1759، د 1855، ع 1814، ف 1945، م 1820] إتحاف 5117.
¬_________
* ت 147/أ.
(¬1) يعني من قبل الملائكة، انظر (شرح النووي 3/ 365).
(¬2) سلام الملائكة، بسبب الكي.
(¬3) عاد سلام الملائكة عليه بعد ذهاب الأثر، وتركه للكي.
(¬4) المراد متعة الحج، أما نكاح المتعة فحرام.
(¬5) أراد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، لما منع التمع في الحج، ولم يرد متعة النساء.
(¬6) سنده حسن، وأخرج البخاري ما يتعلق بالمتعة حديث (1571) ومسلم حديث (1226) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 767).
* ك 186/أ.
تنبيه: أضاف الغمري حديثين في هذا الباب هما رقم (1942، 1943، 1944).
(¬7) في (ت، ك) عبيد الله، وهو خطأ.
(¬8) سنده حسن، وأخرجه أبو يعلى حديث (805) وابن حبان، حديث (3923، 3939) وانظر: الموارد حديث (990، 996).

الصفحة 588