كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 1)
1851 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِلَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ، وَقَالَ: «إِنَّا حُرُمٌ لاَ نَأْكُلُ الصَّيْدَ» (¬1).
[ب 1772، د 1870، ع 1828، ف 1959، م 1834] تحفة 4940.
1852 - (4) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - فِي سَفَرٍ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَهُوَ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ*، فَاسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ فَأَخْبَرُوهُ فَواَفقَ (¬2) مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬3).
[ب 1773، د 1871، ع 1829، ف 1960، م 1835] تحفة 5002، إتحاف 6630.
1853 - (5) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَدَّثَنِي الصَّعْبُ* بْنُ جَثَّامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا بِالأَبْوَاءِ (¬4) - أَوْ بِوَدَّانَ (¬5) - فَأَهْدَيْتُ لَهُ لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِي الْكَرَاهِيَةَ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ» (¬6).
[ب 1774، د 1872، ع 1830، ف 1961، م 1836] تحفة 4940، إتحاف 6533.
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1825) ومسلم حديث (1193) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 742) يجمع بين الأحاديث في هذا الباب بأن يحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده، وهذا على أنه قصدهم بذلك وهم محرمون، والمراد بالآية {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} في حال الإحرام، وما صيد لأجلهم وهم محرمون.
* ك 187/ب.
(¬2) في بعض النسخ الخطية " فوفَّق " وكلاهما يصح، والأولى عندي " فوافق ".
* ت 148/ب.
(¬3) رجاله ثقات، ومسلم حديث (1197).
* ت 148/ب.
(¬4) القرية المعروفة اليوم إلى الشرق من مدينة مشتورة.
(¬5) وودّان: واد قريب منها.
(¬6) رجاله ثقات، وتقدم.
الصفحة 593