كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 1)
فَدَفَعَتْ، وَحُبِسْنَا مَعَهُ حَتَّى دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَأَدْفَعَ قَبْلَ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ " (¬1).
[ب 1826، د 1928، ع 1886، ف 2017، م 1892] تحفة 17436.
551 - باب بِمَا يَتِمُّ الْحَجُّ
1910 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمُرَ الدِّيليَّ - رضي الله عنه - يَقُولُ: " سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ: «الْحَجُّ عَرَفَاتٌ أَوْ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَقَدْ أَدْرَكَ» وَقَالَ: «أَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ» (¬2).
[ب 1827، د 1929، ع 1887، ف 2018، م 1893] تحفة 9735، إتحاف 13567.
1911 - (2) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ (¬3) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَوْقِفِ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ* اللَّهِ، جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ، أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِى، وَاللَّهِ إِنْ (¬4) بَقِيَ جَبَلٌ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ ، قَالَ: «مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاَةَ، وَقَدْ أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ (¬5) وَتَمَّ حَجُّهُ» (¬6).
[ب 1828، د 1930، ع 1888، ف 2019، م 1894] تحفة 9900، إتحاف 13834.
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وفي الحج أخرجه البخاري حديث (1680) ومسلم حديث (1290) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 812).
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (880، 890) وقال: هذا حديث صحيح حسن، وأبو داود حديث (1949) والنسائي حديث (3044) وصححه الألباني.
* ت 155/ب.
* ك 195/ب.
(¬3) هو عروة نفسه، وانظر التالي.
(¬4) نافية بمعنى (ما) أي ما بقي جبل.
(¬5) هو ما يعْلَق بالجسد من جفاف وروائح نتيجة عدم الادهان والتطيب، ويقضى التقث باستعمال ذلك.
(¬6) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (891) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (1950) والنسائي حديث (3039، 3043) وابن ماجه حديث (3016) وصححه الألباني.
الصفحة 614