كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 1)
يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلاَ يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فِي الْحَجِّ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، يَقُولُ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، أَجَلُهُمْ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَاقْتُلُوهُمْ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ " (¬1).
[ب 1854، د 1960، ع 1919، ف 2051، م 1925] تحفة 10101، إتحاف 14280.
572 - باب إِذَا وَدَّعَ الْبَيْتَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ
1941 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ (¬2)، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ قَالَ: " سَمِعْتُ مُهَاجِراً يَقُولُ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَفْعِ الأَيْدِي عِنْدَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ الْيَهُودُ، حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفَصَنَعْنَا (¬3) ذَاكَ؟ " (¬4).
[ب 1855، د 1961، ع 1920، ف 2052، م 1926] تحفة 3116، إتحاف 3792.
573 - بابٌ فِي حُرْمَةِ الْمُسْلِمِ
1942 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَجَّاجٌ قَالاَ: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَلِيُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اسْتَنْصِتِ* النَّاسَ» فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، ثُمَّ قَالَ: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» (¬5).
[ب 1856، د 1962، ع 1921، ف 2053، م 1927] تحفة 3236، إتحاف 3962.
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (871، 872) وقال: حسن.
(¬2) في بعض النسخ الخطية" الثقفي " وهو تحريف.
(¬3) هكذا في بعض النسخ الخطية، واعتمد صاحب فتح المنان لفظة " فصنعنا " وبناء عليه علق على الحديث (فتح المنان 7/ 661) والصواب الإنكار، وورد عند النسائي (فلم نكن نفعله).
(¬4) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (1870) والترمذي حديث (855) وقال: إنما نعرفه من حديث شعبة، عن أبي قزعة، والنسائي حديث (2908) ومسألة رفع اليدين إذا رآى البيت، قادما أو مودعا مسألة خلافية، انظر: (معالم السنن 2/ 191).
* ت 159/أ.
(¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (121) وانظر أطرافه (4405، 6869، 7080) ومسلم حديث (118) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 44).
الصفحة 626