599 - باب مَا يَجُوزُ بِهِ الذَّبْحُ
1992 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى لآلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَماً بِسَلْعٍ، فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ، فَأَخَذَتْ حَجَراً فَذَبَحَتْهَا بِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهُمْ - صلى الله عليه وسلم - بِأَكْلِهَا " (¬4).
[ب 1905، د 2014، ع 1971، ف 2104، م 1977] إتحاف 11470.
¬_________
(¬1) قد يقال: إن أصل الحديث (ويسمَّى) وأن قتادة ذكر الدم حاكيا ما كان أهل الجاهلية يصنعونه (الفتح 9/ 594).
(¬2) قال أبو داود: ويسمى أصح، كذا قال: سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، وإياس بن دغفل، وأشعث، عن الحسن، حديث (2838) وصححه الألباني.
(¬3) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1955).
(¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2304).
* ك 204/ب.