كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 2)

605 - بابٌ فِي ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ
2000 - (1) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» (¬1).
قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: يُؤْكَلُ؟ ، قَالَ: نَعَمْ.
[ب 1913، د 2022، ع 1979، ف 2112، م 1985] تحفة 2882، إتحاف 3529.

606 - باب مَا لاَ يُؤْكَلُ مِنَ السِّبَاعِ
2001 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي* ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ " (¬2).
[ب 1914، د 2023، ع 1980، ف 2113، م 1986] تحفة 11874، إتحاف 17412.
2002 - (2) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ (¬3)، ابْنُ عَمِّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ (¬4)، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَطْفَةِ (¬5)، وَالْمُجَثَّمَةِ، وَالنُّهْبَةِ (¬6)، وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ " (¬7).
[ب 1915، د 2024، ع 1981، ف 2114، م 1987] تحفة 11874، إتحاف 17412.
¬_________
(¬1) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (2828) وصححه الألباني.
* ت 164/أ.
(¬2) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (5530) ومسلم حديث (1932) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1260).
(¬3) في بعض النسخ الخطية" إدريس " وهو تحريف.
(¬4) عائذ بن عبد الله من كبار التابعين.
(¬5) ما يختطفه السبع من البهيمة، فإنه ميتة لا يحل أكله، فيما لواستنقذمنه.
(¬6) ما ينتهب من مال وغيره، وفسره البعض بما ينتهب من الغنيمة في الغزو.
(¬7) سنده حسن، أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أبي عامر، قريب الأمام مالك، وأخرجه النسائي حديث (4325، 4326) دون الخطفة والنهبة، وصححه الألباني، وانظر السابق.

الصفحة 646