كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 2)

[ب 1918، د 2028، ع 1985، ف 2118، م 1991] تحفة 5822، إتحاف 7992.
2007 - (2) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «دِبَاغُهَا طَهُورُهَا» (¬1).
قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهَذَا؟ ، قَالَ: " نَعَمْ إِذَا كَانَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ".
[ب 1919، د 2029، ع 1986، ف 2119، م 1992] تحفة 5822، إتحاف 7992.
2008 - (3) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ " (¬2).
[ب 1920، د 2030، ع 1987، ف 2120، م 1993] تحفة 17991.
2009 - (4) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوِ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ*أَكْلُهَا» (¬3).
[ب 1921، د 2031، ع 1988، ف 2121، م 1994] تحفة 5839، إتحاف 7999.
2010 - (5) أخبرنا محمد بن المصفي، ثنا بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نحو هذا الحديث (¬4).
قيل لأبي محمد: ما تقول في الثعالب [اذا دبغت؟ ] (¬5) قال: اكرهها.
[ب 1921، د 2032، ع 1989، ف 2122، م 1995].
¬_________
(¬1) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأنظر السابق.
(¬2) فيه أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، مقبولة، يقوى حديثها بما تقدم، وأخرجه أبو داود حديث (4124) والنسائي حديث (4252) وابن ماجة حديث (3612) وضعفه الألباني عندهم، والصحيح جواز ذلك لحديث ابن عباس عند الترمذي حديث (1728) وقال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا في جلود الميتة: إذا دبغت فقد طهرت. وانظر: التالي.
* ت 164/ب.
(¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1492) ومسلم حديث (363) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 205).
(¬4) فيه عنعنة بقية بن الوليد، الراجح أنه ثقة إذا حدث عن ثقة، وصرح بالتحديث، وانظر السابق.
(¬5) ليست في بعض النسخ الخطية.

الصفحة 648