كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 2)

613 - بابٌ فِي الْحَالِبِ يَجْهَدُ الْحَلْبَ
2018 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ (¬1)، عَنْ ضِرَارِ بْنِ الأَزْوَرِ قَالَ:
" أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِقْحَةً فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلُبَهَا، فَحَلَبْتُهَا فَجَهَدْتُ حَلْبَهَا " فَقَالَ: «دَعْ دَاعِىَ اللَّبَنِ» (¬2).
[ب 1929، د 2040، ع 1997، ف 2128، م 2003] إتحاف 6593.

614 - باب النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ وَالنَّحْلَةِ
2019 - (1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَارِظِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ " (¬3).
[ب 1930، د 2041، ع 1998، ف 2129، م 2004] تحفة 9706، إتحاف 13508.
2020 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ " (¬4).
[ب 1931، د 2042، ع 1999، ف 2130، م 2005] تحفة 5850، إتحاف 8033.

615 - بابٌ فِي قَتْلِ الْوَزَغِ
2021 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ " (¬5).
[ب 1932، د 2043، ع 2000، ف 2131، م 2006] تحفة 18329.
¬_________
(¬1) في بعض النسخ الخطية" يحيى " وهو تحريف.
(¬2) فيه يعقوب، قال الذهبي: لا يعرف (الميزان 4/ 449) وساق حديثه هذا، وكذلك ابن حجر (لسان الميزان 3/ 131) وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 553) وأخرجه أحمد في روايات تدور عليه، حديث (16748).
(¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (3871) وصححه الألباني.
(¬4) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (5267) وابن ماجه حديث (3224) وصححه الألباني عندهما.
(¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (3307) ومسلم حديث (2237) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1443).

الصفحة 651