كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 2)

618 - بابٌ فِي اقْتِنَاءِ كَلْبِ الصَّيْدِ أَوِ الْمَاشِيَةِ (¬1)
2025 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» (¬2).
[ب 1936، د 2047، ع 2004، ف 2136، م 2010] إتحاف 9862.
2026 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ يُحَدِّثُ نَاساً مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِد، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً، وَلاَ ضَرْعاً (¬3)، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ».
قَالُوا: " أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ، قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ " (¬4).
[ب 1937، د 2048، ع 2005، ف 2137، م 2011] تحفة 4476، إتحاف 5895.
2027 - (3) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالِى وَلِلْكِلاَبِ» ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الرَّعْيِ، وَكَلْبِ الصَّيْد (¬5).
[ب 1938، د 2049، ع 2006، ف 2138، م 2012] تحفة 9665، إتحاف 13412.
¬_________
(¬1) هذا الباب أخره صاحب فتح المنان، وجعله بعد باب: في صيد المعراض، وزعم أنه من تصرف النساخ، وليس من عمل الدارمي.
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5480) ومسلم حديث (1574) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1012).
(¬3) أراد كلب الحراسة للزرع أو الماشية، فإنه مرخص في اقتنائه.
(¬4) رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (2323) ومسلم حديث (1576) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1014).
(¬5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (280) ولفظه " ما بالهم وبال الكلاب ".

الصفحة 653