كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 2)
676 - باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا
2123 - (1) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا طُعْمَةُ، ثَنَا عَمْرُو (¬1) بْنُ بَيَانٍ التَّغْلِبِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ (¬2) الْخَنَازِيرَ» (¬3) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: إِنَّمَا هُوَ عُمَرُ بْنُ بَيَانٍ (¬4).
[ب 2027، د 2147، ع 2102، ف 2238، م 2106] تحفة 11515، إتحاف 16955.
2124 - (2) حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ فَقَالَ: " كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَدِيقٌ مِنْ ثَقِيفٍ - أَوْ مِنْ دَوْسٍ - فَلَقِيَهُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ بِرَاوِيَةٍ مِنْ خَمْرٍ يُهْدِيهَا لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا فُلاَنُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَهَا». قَالَ: فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلاَمِهِ فَقَالَ: اذْهَبْ فَبِعْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «بِمَاذَا أَمَرْتَهُ يَا فُلاَنُ؟ » قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ فِي الْبَطْحَاءِ " (¬5).
[ب 2028، د 2148، ع 2103، ف 2239، م 2107] تحفة 5823، إتحاف 7994.
2125 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ*، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْراً، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا» (¬6) قَالَ سُفْيَانُ: جَمَلُوهَا: أَذَابُوهَا.
[ب 2029، د 2150، ع 2104، ف 2240، م 2108] تحفة 10501، إتحاف 15490.
¬_________
(¬1) انظر تصحيح الدارمي.
(¬2) أي يجعلها أجزاء ويستحل بيعها، كما يبيع الذبيحة من بهيمة الأنعام، وهو زيادة في الإنكار.
(¬3) فيه عمر بن بيان، مقبول، وعليه يدور السند وأخرجه أبو داد حديث (3489).
(¬4) في بعض النسخ الخطية" دينار " وهو خطأ.
(¬5) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (1579).
* ك 216/ب.
(¬6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2223) ومسلم حديث (1582) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1019).
الصفحة 683