كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 2)

2193 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ الَّذِي كَانَ مِمَنْ تَرْكِ النِّسَاءِ، بَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، إِنِّي لَمْ أُومَرْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ، أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي؟ » قَالَ: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ سُنَّتِي أَنْ أُصَلِّيَ وَأَنَامَ، وَأَصُومَ وَأَطْعَمَ، وَأَنْكِحَ وَأُطَلِّقَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، يَا عُثْمَانُ*، إِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا».
قَالَ سَعْدٌ: " فَوَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ أَجْمَعَ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنْ هُوَ أَقَرَّ عُثْمَانَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ أَنْ نَخْتَصِيَ فَنَتَبَتَّلَ " (¬1).
[ب 2092، د 2215، ع 2169، ف 2308، م 2173] تحفة 3856، إتحاف 5101.

712 - باب تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى أَرْبَعٍ
2194 - (1) أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعٍ: لِلدِّينِ، وَالْجَمَالِ، وَالْمَالِ، وَالْحَسَبِ (¬2)، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ (¬3) تَرِبَتْ يَدَاكَ» (¬4).
[ب 2093، د 2216، ع 2170، ف 2309، م 2174] تحفة 14305.
2195 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: بِهَذَا الْحَدِيثِ (¬5).
[ب 2093، د 2217، ع 2171، ف 2310، م 2175] إتحاف 2948.
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، تقدم تخريجه.
(¬2) الجاه والفعال الحسنة.
(¬3) لأنه لا يوجد أكرم وأعلا من الدين، فمن اتصف به حقا كمل.
(¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5090) ومسلم حديث (1466) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 928).
(¬5) رجاله ثقات، وأنظر السابق.
* ك 221/أ.

الصفحة 705