716 - باب الْحَالِ الَّتِي تَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ فِيهَا
2202 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا دَاوُدُ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي هِنْدٍ - ثَنَا عَامِرٌ، ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنَ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، وَلاَ تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى " (¬5).
[ب 2100، د 2224، ع 2178، ف 2319، م 2182] تحفة 13539.
2203 - (2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُجْمَعَ* بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " (¬6).
[ب 2101، د 2225، ع 2179، ف 2320، م 2183] تحفة 13812.
¬_________
(¬1) لأنها كتمت السبب في نظره، وبيانه في رواية عمرو بن ميمون، عن أبيه قال: قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها، فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فسألته عن المبتوتة، تعتد في بيت زوجها، فقلت: فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال: هاه! - ووصف أنه تغيظ - فتنت فاطمة الناس، كانت بلسانها ذرابة، فاستطالت على أحمائها، فأمر ها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، فتبين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أذن لها في الانتقال لعلة، ولم يرد نفي السكنى أصلا، ألم تر لم يقل لها: اعتدي حيث شئت، ولكنه حصنها حيث رضي، إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل، كي يحصنها (السنن الكبير للبيهقي 7/ 433).
(¬2) الآية (1) من سورة الطلاق.
(¬3) من البذاءة، وفي قول ابن المسيب تفسيره.
(¬4) موصول بالسن السابق، وانظر: القطوف (914/ـ).
(¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (4049) ومسلم حديث (1408) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 890).
* ت 178/ب.
(¬6) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (20) وانظر السابق.
* ك 222/أ.