كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 2)

أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ» (¬1).
[ب 2227، د 2359، ع 2313، ف 2462، م 2317] تحفة 4845، إتحاف 6331.

793 - باب التَّعْزِيرِ فِي الذُّنُوبِ
2336 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدٌ - هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ - قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ جَابِرٍ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَضْرِبَ أَحَداً فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» (¬2).
[ب 2228، د 2360، ع 2314، ف 2463، م 2318] تحفة 11720، إتحاف 17392.

794 - باب الاِعْتِرَافِ بِالزِّنَا
2337 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ*: " أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنَى أَرْبَعاً، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ " (¬3).
[ب 2229، د 2361، ع 2315، ف 2464، م 2319] تحفة 3149، إتحاف 3847.
¬_________
(¬1) فيه عبد الله بن عتبة بن عروة، لم أقف له على ترجمة، وأخرجه أحمد حديث (2359) الحديث صحيح له شواهد ثابتة، وهذا الحديث تأويله على أحد أمرين:
الأول: أن القتل لمن أنكر التحريم، واستحل الشرب، والثاني: أنه منسوخ، وقد حكى الخطابي اجماع على أنه لا يقتل (معالم السنن 3/ 339).
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (6850) ومسلم حديث (1708) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1110).
* ك 238/أ.
(¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5270) ومسلم حديث (1691) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1102).
* ت 192/أ.

الصفحة 755