كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 2)

986 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ
2578 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ* نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» * (¬1).
[ب 2462 د 2601، ع 2559، ف 2721، م 2562] تحفة 8327، إتحاف 11205.

987 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ
2579 - (1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ" (¬2).
[ب 2463، د 2602، ع 2560، ف 2722، م 2563] تحفة 8692، إتحاف 11738.

988 - بابٌ فِي مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ
2580 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ اشْتَرَى عَبْداً، وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ» (¬3).
[ب 2464، د 2603، ع 2561، ف 2723، م 2564] تحفة 6970، إتحاف 9653.

989 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ
2581 - (1) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ (¬4)، وَعَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُلاَمَسَةِ " (¬5).
¬_________
* ت 216/أ.
* ك 267/أ.
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2133) ومسلم حديث (1526) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 976).
(¬2) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (1234) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (4629) والنسائي حديث (4629) وابن ماجه حديث (2188) بشطر منه، وصححه الألباني عندهم.
(¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2379) ومسلم حديث (1543) وهذا طرف منه، ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).
(¬4) فسرتها رواية البخاري: وهما إشتمال الصماء، أن يلتحف بالثوب، لا يبقى منه مخرج لليد، والحبوة: أن يحتبي بالثوب، لا يبقى منه على عورته ما يسترها.
(¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2147) ومسلم حديث (1512) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 967).

الصفحة 840