كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 2)

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الْمُنَابَذَةُ: يَرْمِي هَذَا إِلَى ذَاكَ، وَيَرْمِي ذَاكَ إِلَى هَذَا. قَالَ: كَانَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
[ب 2465، د 2604، ع 2562، ف 2724، م 2565] تحفة 4154، إتحاف 5488.

990 - بابٌ في بيع الحصاة
2582 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ " (¬1).
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِذَا رَمَى بِحَصًى وَجَبَ الْبَيْعُ (¬2).
[ب 2466، د 2605، ع 2563، ف 2725، م 2566] تحفة 13794.

991 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ
2583 - (1) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.
ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَقُلْ جَعْفَرٌ: ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِىَ هَذَا الْحَدِيثَ (¬3).
[ب 2467، د 2606، ع 2564، ف 2726، م 2567] تحفة 4583، إتحاف 6083.

992 - باب الرُّخْصَةِ فِي اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ
2584 - (1) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " اسْتَسْلَفَ* (¬4) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَكْراً، فَجَاءَتْ* إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1513).
(¬2) ليس في بعض النسخ الخطية.
(¬3) فيه كلام من حيث عدم سماع سعيد، وجعفر من ابن أبي عروبة إلا متأخرا، وكذلك سماع الحسن فيه كلام، لكن قال الترمذي: سماع الحسن من سمرة صحيح، وأخرجه أحمد (20143، 20215) وأبو داود حديث (3356) والنسائي حديث (4620) وابن ماجه حديث (2270) وصححه الألباني عندهم، والترمذي حديث (1237) وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
* ك 267/ب.
(¬4) أي اقترض، ومن قال: استسلف، ففيه معنى زيادة الطلب.
* ت 216/ب.

الصفحة 841