كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 2)

«فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا» فَالْتَفَتَ إِلَى غُلاَمِهِ فَقَالَ: اخْرُجْ بِهَا إِلَى الْحَزْوَرَةِ فَبِعْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَوَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلاَنٍ أَنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا؟ » قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ " (¬1).
[ب 2473، د 2613، ع 2571، ف 2733، م 2574] تحفة 5822، 5823، إتحاف 7992، 7994.

997 - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ
2591 - (1) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ط نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " (¬2).
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الأَمْرُ عَلَى هَذَا، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ (¬3).
[ب 2474، د 2614، ع 2572، ف 2734، م 2575] تحفة 7250، إتحاف 9864.

998 - بابٌ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
2592 - (1) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: " أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ (¬4)، قَالَ: فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَاعَهُ ". قَالَ جَابِرٌ: " وَإِنَّمَا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ " (¬5).
قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ ، قَالَ: قَوْمٌ يَقُولُونَ (¬6).
[ب 2475، د 2615، ع 2573، ف 2735، م 2576] تحفة 2551، إتحاف 3032.
¬_________
(¬1) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه مسلم حديث (1579) وهذا طرف منه.
(¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2535) ومسلم حديث (1506) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 962).
(¬3) ليس في بعض النسخ الخطية.
(¬4) جعل عتقه معلقا بموته.
(¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2534) ومسلم حديث (997) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 581).
(¬6) ليس في بعض النسخ الخطية.

الصفحة 844