1044 - بابٌ فِي الشُّفْعَةِ
2646 - (1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الشُّفْعَةِ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً قَال: «يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا غَائِباً» (¬4).
[ب 2529، د 2669، ع 2627، ف 2791، م 2630] تحفة 2434، إتحاف 2957.
2647 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ، فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ*، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ فَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " (¬5).
¬_________
(¬1) أي جدير.
(¬2) فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاج، ضعيف، وأخرجه ابن ماجه حديث (2490) وحسنه الألباني.
(¬3) فيه إسماعيل بن مسلم المكي، ضعيف، وعنعنة الحسن، وأخرجه ابن ماجه حديث (2486) وحسنه الألباني.
(¬4) رجاله ثقات، وكلام شعبة فيعبد الملك بن سليمان مردود، وأخرجه أبو داود حديث (3518) وابن ماجه حديث (2494) وصححه الألباني عندهما، والترمذي حديث (1369) وقال: غريب والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
* ت 222/ب.
(¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2214) ومسلم حديث (1608) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1036).