كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 2)
2912 - وَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ: " أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَجْعَلُ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً، لاَ يَجْعَلُ لَهُنَّ إِلاَّ مَا بَقِىَ " (¬1).
[ب 2774، د 2923، ع 2881، ف 3053، 3054، م 2882] إتحاف 4763.
1240 - بابٌ فِي الْمُشَرَّكَةِ (¬2)
2913 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " فِي زَوْجٍ، وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ لأَبٍ، وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ لأُمٍّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ (¬3)، وَقَالَ عُمَرُ: لَمْ يَزِدْهُمُ الأَبُ إِلاَّ قُرْباً " (¬4).
[ب 2775، د 2924، ع 2882، ف 3056، 3057، م 2883].إتحاف 12423.
2914 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ كَانَ لاَ يُشَرِّكُ " (¬5).
[ب 2776، د 2925، ع 2883، ف 3058، م 2884] إتحاف 14102.
2915 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ: " أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُشَرِّكُ، وَعَلِيٌّ كَانَ لاَ يُشَرِّكُ " (¬6).
[ب 2777، د 2926، ع 2884، ف 3059، م 2885] إتحاف 13748.
2916 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ: " أَنَّ زَيْداً كَانَ يُشَرِّكُ " (¬7).
[ب 2778، د 2927، ع 2885، ف 3060، م 2886].
¬_________
(¬1) موصول بالسابقورجاله ثقات.
(¬2) في (ر) " المشتركة " وفي مطبوعة (فتح المنان) قدم على هذا الباب، باب في بنت، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم، وقال: إنه متعلق بالباب السابق (فتح المنان 10/ 36).
(¬3) في مسألة فرضية، تسمى المشرّكة، وللتشريك بين الورثه، وتسمى الحمارية، والحجرية، واليميّة لقولهم: هب أن أبنا حمارا أو حجرا ملقى في اليم، وهي مسألة فرضية مخالفة للقياس، ولا بد فيها من وجود عدد من الإخوة لأم، ومن الأشقاء ذكر فأكثر.
(¬4) فيه عدم سماع إبراهيم من عمر، وانظر: القطوف (953/ 2935).
(¬5) فيه الحارث، وانظر: القطوف رقم (954/ 2937).
(¬6) فيه أبو مجلز: لا حق بن حميد، لم يسمع من عثمان - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (955/ 2937).
(¬7) رجاله ثقات، وهو القول الأصح عن زيد - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف (956/ـ).
الصفحة 954