كتاب مسند الدارمي ت الزهراني (اسم الجزء: 2)

3106 - (5) أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ: " فِي الرَّجُلِ* يَكُونُ لَهُ ثَلاَثَةُ بَنِينَ؟ ، فَقَالَ: ثُلُثِي (¬1) لأَصْغَرِ بَنِيَّ، فَقَالَ الأَوْسَطُ: أَنَا أُجِيزُ، وَقَالَ الأَكْبَرُ: لاَ أُجِيزُ، قَالَ: هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ، يُخْرِجُ ثُلُثَهُ فَلَهُ سَهْمُهُ، وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ ".
وَقَالَ حَمَّادٌ: " يَرُدُّ السَّهْمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً ".
وَقَالَ عَامِرٌ: " الَّذِي رَدَّ إِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ " (¬2).
[ب 2954، د 3109، ع 3067، ف 3285، 3286، م 3069].
3107 - (6) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: " فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ؟ ، قَالَ: بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ " (¬3).
[ب 2955، د 3110، ع 3068، ف 3287، م 3070].
3108 - (7) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِىِّ: " فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، وَأَلْفٍ دَيْناً، وَلَمْ يَدَعْ إِلاَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ " (¬4).
[ب 2956، د 3111، ع 3069، ف 3288، م 3071].
3109 - (8) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَثَلاَثَةَ بَنِينَ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَدَّعِي مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَقَرَّ لَهُ أَحَدُهُمْ؟ ، قَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَّةِ (¬5)، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا أَرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثاً حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ " (¬6).
[ب 2957، د 3112، ع 3070، ف 3289، م 3072].
¬_________
* ك 313/أ.
(¬1) في بعض النسخ الخطية" ثلثي مالي ".
(¬2) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11072) وانظر مصنف عبد الرزاق حديث (19145).
(¬3) ت: فيه شريك، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11545) والمراد عليه إثبات أنه أخوه.
(¬4) ت: رجاله ثقات، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عن الحارث، إذا شهد اثنان لرجل بدين أعطي دينه حديث (11057).
(¬5) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (11049) وابن منصور حديث (314).
(¬6) عند أبي عوانة قال: هذا خطأ، ليس يورّث ميراث حتى يقضى بالدين، وانظر مصنف عبد الرزاق حديث (19142) وهو ما تقدم وبين المسألتين فرق.
* ت 256/ب.

الصفحة 997