كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا
27 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: «§إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا إِقْتَارٍ كَانَ بِمَنْزِلَةِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
الصفحة 162