كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا
62 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَقَالَ: «§عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ تُذْبَحُ يَوْمَ السَّابِعِ إِنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا فَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَإِلَّا فَإِحْدَى وَعِشْرِينَ»
الصفحة 204