كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا
101 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَاعَ حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى دَارًا لَهُ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا عَلَى رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِينَارٍ؟ فَقَالَ: «§وَمَا أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِينَارٍ لِرَجُلٍ لَهُ خَمْسَةٌ مِنَ الْعِيَالِ؟»
الصفحة 247