كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا
120 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§مَا بَقِيَ فِيَّ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، غَيْرَ أَنِّي لَسْتُ أُبَالِي إِلَى أَيِّ الْمُسْلِمِينَ نَكَحْتُ وَأَيُّهُنَّ أَنْكَحْتُ»
الصفحة 268