كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا

123 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبُو مَسْلَمَةَ الْمِنْقَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ، يَقُولُ: «§لَا أَعْلَمُهُ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُزَوِّجَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ وَلَا صَاحِبَ الشَّرَابِ؛ أَمَّا صَاحِبُ الْبِدْعَةِ فَيُدْخِلُ وَلَدَهُ النَّارَ، وَأَمَّا صَاحِبُ الشَّرَابِ فَيُطْلِقُ وَلَدَهُ وَلَا يَعْلَمُ وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ»

الصفحة 271