كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا

352 - وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَرَوِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْخَصِيبِ بْنِ نَاصِحٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَكْتُبُ إِلَى الْأَمْصَارِ: §لَا يَقْرِنُ الْمُعَلِّمُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنَّهَا مَخَافَةٌ لِلْغُلَامِ

الصفحة 531