كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا
353 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «§مَا ضَرَبَ الْمُعَلِّمُ غُلَامًا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَهُوَ قِصَاصٌ»
540 - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ أَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»
الصفحة 532