كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا
505 - وَبِهِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِنَّ §مِنَ النَّفَقَةِ الَّتِي تُضَاعَفُ تِسْعَمِائَةِ ضِعْفٍ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ»
الصفحة 696
1032