كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا
506 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: §مَا أَنْفَقَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ نَفَقَةً إِلَّا لَهُ أَجْرُهَا وَلْيَبْدَأِ الرَّجُلُ بِمَنْ يَعُولُ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ فَإِنْ فَضَلَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ
الصفحة 697