كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا

508 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: §حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الصُّحْبَةُ الْحَسَنَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالرِّزْقُ بِالْمَعْرُوفِ

الصفحة 699