كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا

509 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى مُعَاذٍ فَقَالَتْ: إِنَّكَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا، مَا حَقُّ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا؟ قَالَ: §حَقُّهَا عَلَيْهِ أَلَّا يَضْرِبَ وَجْهَهَا وَلَا يُقَبِّحَهُ وَحَقُّهَا عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَهَا مِمَّا يَأْكُلُ وَيَكْسُوَهَا مِمَّا يَلْبَسُ وَحَقُّهَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَهْجُرَهَا إِلَّا فِي بَيْتِهَا

الصفحة 700