كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا

520 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ بَيْتِ زَوْجِي؟ فَذَكَرَ الْخُبْزَ وَالتَّمْرَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، قَالَتْ: فَالدَّرَاهِمُ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: §أَتُحِبِّينَ أَنْ يَأْخُذَ حُلِيَّكِ؟ قَالَتْ: لَا قَالَ: فَلَا تَأْخُذِي مِنْ دَرَاهِمِهِ

الصفحة 712