كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا

§بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ
523 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلْتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: «§لَا تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى رَأْسِ قَتَبٍ» قَالَتْ: وَمَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: «لَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنْهَا» -[716]- قَالَتْ: وَمَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ: «لَا تُعْطِي شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ» قَالَتْ: وَمَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: «أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ وَتَرْجِعَ» قَالَتْ: لَا جَرَمَ وَاللَّهِ لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي رَجُلٌ أَبَدًا

الصفحة 715