كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا
530 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خَيْرُ نِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْعَوُودُ عَلَى زَوْجِهَا الَّتِي إِذَا أَذْنَبَتْ أَوْ آذَتْ أَتَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي كَفِّهِ فَتَقُولَ لَا أَذُوقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى»
الصفحة 723