كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا
539 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو عَزَّةَ الدِّبَاغُ، حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»
الصفحة 732