كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا
542 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: «§حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تُدْخِلَ بَيْتَهُ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تُوطِئَ فِرَاشَهُ مَنْ يَكْرَهُ»
الصفحة 735