كتاب النفقة على العيال لابن أبي الدنيا

549 - حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ هِشَامٍ الثَّقَفِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ غُطَيْفَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ جَمْعًا لَمْ تَطْمَثْ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ» قَالَ الْحَكَمُ: هِيَ الْعَذْرَاءُ الَّتِي لَمْ يَمَسَّهَا الرِّجَالُ

الصفحة 744